عمل المؤطر على خلق نوع من النقاش التفاعلي والتدريبي، وقد عرف التدبير المفوض على انه عقد إداري يهدف لتحقيق مصلحة عامة، وتمكين المواطن بطريقة ميسرة مع مراعاة التكلفة. كما عرج على أنواع العقود التي يمكن اجمالها كما يلي:
- عقد امتياز: قد تكون مدته طويلة الأمد ولا يخضع لقانون الصفقات العمومية (وهو عقد يتكفل بموجبه فاعل خاص أو شركة بتسيير مرفق مقابل استخلاص أجره)
- عقد الأشغال العامة: يتكفل بمقتضاه فرد أو شركة ببناء أو صيانة مرفق عمومي.
- عقد الخدمة: صيغة تعهد بها الجماعة لشخص الوكيل لتدبير مرفق معين.
- التدبير المفوض (القانون 54.05) وهو عقد بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام (جماعة ترابية، مؤسسات الدولة) يسمى المفوض لمدة محددة تدبير عقد مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض له.
- السياق العام والتطور التاريخي في المغرب.
- 1920-1914 الشركة المغربية للتوزيع الخطوط السككية.
- 1950-1947 توسيع عقود الامتياز
- 1956 شراء المقاولات المستفيدة والانتقال للتدبير الحكومي.
- 1970-1963 احداث المكاتب والوكالات.
- 1985 عقود الامتياز.
- 2020-1991 ابرام 4 عقود للتدبير المفوض ” ليونيز دي لو”
- 2006 صدور القانون المتعلق بالتدبير المفوض.
- أسباب ودواعي اللجوء للتدبير المفوض:
- مخططات التقويم الهيكلي.
- بروز فكرة العولمة واقتصاد السوق.
- عدم الانسجام بين متطلبات التنمية وإمكانية المرافق العمومية.
- تخفيف العبء على المؤسسات العمومية.
- ادماج القطاع الخاص في تدبير المرفق العمومي.
- الاستفادة من الخبرة وامكانيات الشركات المختصة ماليا وتقنيا.
- أسباب سياسية.
في تدخل للسيد احمد بردوحي الذي أضاف على ان هناك عدة عوامل متداخلة منها السياسي والاقتصادي المحض التي ساهمت في تبني التدبير المفوض كألية لضمان سير المرفق العمومي وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنات والمواطنين. ويعتبر القانون 54.05 الإطار القانوني لعقود التدبير المفوض وقد تقسمت مواده كالتالي:
- أحكام عامة.
- حقوق وواجبات المفوض.
- حقوق وواجبات المفوض له.
- أحكام متعلقة بالاعلام والنزاعات
- أحكام مختلفة.
ويمكن ان نجمع حقوق المفوض في :
- المراقبة: التأكد بعين المكان او صحة وحيازة المستندات، وتضمين العقد دورية وشكلية المراقبة وطبيعة الوثائق، تنصص العقد على زجر -عرقلة المراقبة- او عدم الوفاء بالالتزامات.
- التتبع: خلق الية يحددها العقد للتتبع تنفيذ الاختصاصات والصلاحيات.
- المراجعة الدورية: عقد اجتماعات دورية ومنتظمة بين طرفي العقد، القيام بتقييم مشترك كل 5 سنوات في حالة كان العقد يصل ل 10 سنوات.
في اطار النقاش حول مدى قدرة المفوض على تتبع العقد وزجر كل المخالفات التي تقع في بنود العقد… ومدى شفافية الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض.
ويلتزم المفوض من جهته على ضمان حسن تنفيذ العقد ولا سيما العريفات والالتزامات المالية. اما المفوض اليه فيحق له: استغلال الممتلكات العمومية المفوضة له، والتعاقد من الباطن.
وقد نص القانون 113.14 في المواد:
- المادة 25 التي نصت على احداث اللجن الدائمة.
- المادة 83 التي حدت الاختصاصات التي تمارس عبر التدبير المفوض او شركات التنمية المحلية.
- -المادة 112 التي تطرقت الى ضرورة تأشير السلطة على المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض في اجل 20 يوم من يوم التوصل.
وقد أثيرت علاقة التدبير الحر التي جاءت في الدستور والذي يعتبر المدخل الرئيسي للتدبير المفوض وحول التأشير على المقررات كألية لفرملة العملية. وعلى انه فقط25 من أصل 1503 جماعة ترابية هي التي انتجت برنامج عمل لعدة مشاكل مرتبطة بعقلية المواكبة (المحمدية كنموذج حيث لم يؤشر العامل على برنامج العمل لأنه حسب رايه شابته عدد من المشاكل خلال الاعداد).
وفي الختام تم القيام بقراءة في تجربة جماعية على ضوء تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات الصادر في …..
حيث تم حصر عدد من الملاحظات وهي كالتالي:
- قصور عملية اعداد العقود وعدم اعتمادها على دراسات متعلقة بها.
- انشاء مطارح غير مراقبة على المجال الترابي للجماعة.
- عدم إتمام انجاز برنامج الاستثمار التعاقدي.
- تحفظات حول القدرات التقنية للمفوض له.
- عدم احترام المفوض له لالتزاماته القانونية والتعاقدية خاصة المستندات المالية والمحاسبية.
- علة مستوى جودة القطاع.
- خرق الصفقة للعقد من الشركة.